تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 939

مساهمون:

ص٩٣٩
قَالَ أَبُو دَاوُد : أَبُو الْحَسَنِ مَعْرُوفٌ ، وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ . « 2189 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُظَاهِرٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ » . قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : حَدَّثَنِي مُظَاهِرٌ ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : « وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهُوَ حَدِيثٌ مَجْهُولٌ .

( 7 ) بَابٌ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

« 2190 » - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ » زَادَ ابْنُ الصَّبَّاحِ : « وَلَا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ » .
هامش
( 2189 ) ضعيف : أخرجه الترمذي في « الطلاق » باب « ما جاء أن تطليق الأمة تطليقتان » ( 3 / 488 ) حديث ( 1182 ) قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث غريب ، لا نعرفه مرفوعا إلّا من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث وابن ماجة في « الطلاق » باب « طلاق الأمة وعدتها » ( 1 / 672 ) حديث ( 2080 ) والدارميّ في « الطلاق » باب « في طلاق الأمة » ( 2 / 224 ) حديث ( 2294 ) والحاكم في « المستدرك » ( 2 / 205 ) وقال : صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وذكره ابن كثير في تفسيره ( 1 / 565 ) من طريق مظاهر وقال : مظاهر ضعيف بالكلية . وكذلك ضعفه ابن حجر في التقريب . ( 2190 ) حسن : أخرجه الترمذي في « الطلاق » باب « ما جاء لا طلاق قبل النكاح » ( 3 / 486 ) حديث ( 1181 ) قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . وابن ماجة في « الطلاق » باب « لا طلاق قبل النكاح » ( 1 / 660 ) حديث ( 2047 ) كلاهما من طريق عمرو بن شعيب . . . به . لا طلاق إلا . . . إلخ . أي لا صحة له ، وقد وقع الإجماع على أنّه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية ، وأما التعليق نحو أن يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أنه لا يقع .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 939 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم