تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 775

مساهمون:

ص٧٧٥
زَادَ ابْنُ مَنِيعٍ فِي حَدِيثِهِ : أَوْ يَحْلِقَ ، ثُمَّ يُحِلَّ . « 1793 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو عِيسَى الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمسَيِّبِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَهِدَ عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ يَنْهَى عَنْ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ . « 1794 » - حَدَّثَنَا مُوسَى أَبُو سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ خَيْوَانَ بْنِ خَلْدَةَ مِمَّنْ قَرَأَ عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَذَا وَكَذَا ، وَعَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النُّمُورِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؟ فَقَالُوا : أَمَّا هَذَا فَلَا ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّهَا مَعَهُنَّ وَلَكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ .

( 24 ) بَابٌ فِي الْإِقْرَانِ

« 1795 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ
هامش
( 1793 ) إسناده ضعيف : تفرد به أبو داود . وقد أورده الألباني في ضعيف الجامع ( 6064 ) وفي إسناده أبو عيسى الخراسانيّ : مجهول . وعبد اللّه بن القاسم : مقبول كما في التقريب . ( 1794 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 4 ، 92 ، 95 ، 98 ، 99 ) من طريق قتادة . . . به . وقال الألباني في صحيح أبي داود : ( 1 / 337 ) صحيح إلّا النهي عن القران فهو شاذ . قال الخطابي : جواز الفرق بين الحجّ والعمرة إجماع من الأمة ولا يجوز أن يتفقوا على جواز شيء منهي عنه ، ولم يوافق الصحابة معاوية على هذه الرواية ولم يساعدوه عليها ويشبه أن يكون ذهب في ذلك إلى تأويل قوله حين أمر أصحابه في حجته بالإحلال فشق عليهم : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي . وكان قارنا فيما دلت عليه هذه القصة ، فحمل معاوية هذا الكلام منه على النهي . انتهى . ( 1795 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الحجّ » باب « إهلال النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وهديه » ( 2 / 215 / 915 ) والنسائي في « المناسك » باب « القران » ( 5 / 164 ) حديث ( 2728 ) وابن ماجة في « المناسك » باب « من قرن الحجّ والعمرة » ( 2 / 989 ) حديث ( 2968 ، 2969 ) وأحمد في « مسنده »