الْبَطْحَاءِ وَطَهُرَتْ عَائِشَةُ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَرْجِعُ صَوَاحِبِي بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِالْحَجِّ ؟ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَذَهَبَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَلَبَّتْ بِالْعُمْرَةِ .
« 1783 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يُحِلَّ ، فَأَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ .
« 1784 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الذُّهَلِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَّا سُقْتُ الْهَدْيَ » قَالَ مُحَمَّدٌ : أَحْسَبُهُ قَالَ : « وَلَحَلَلْتُ مَعَ الَّذِينَ أَحَلُّوا مِنْ الْعُمْرَةِ » .
قَالَ : أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ النَّاسِ وَاحِدًا .
« 1785 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا ، وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَتْ
هامش
( 1783 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الحجّ » باب « التمتع والقران والإفراد بالحج » ( 3 / 492 ) حديث ( 1561 ) ومسلم في كتاب « الحجّ » باب « بيان وجوه الإحرام » ( 2 / 128 / 877 ) جميعا من طريق جرير . . . به .
( 1784 ) صحيح : أخرجه البخاري بنحوه في كتاب « التمني » باب « قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : لو استقبلت من أمري ما استدبرت » ( 3 / 231 ) حديث ( 7229 ) وأحمد في « مسنده » ( 6 / 247 ) جميعا من طريق الزهري . . . به . دون قوله : ( قال : أراد ) .
( 1785 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الحجّ » باب « بيان وجوه الإحرام » ( 2 / 136 / 881 ) والنسائي في « المناسك » باب « في المهلة بالعمرة تحيض » ( 5 / 179 ) حديث ( 2762 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 394 ) جميعا من طريق الليث . . . به .