تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 703

مساهمون:

ص٧٠٣

( 22 ) بَابٌ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

« 1623 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا ؛ فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا » ، ثُمَّ قَالَ : « أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الْأَبِ أَوْ صِنْوُ أَبِيهِ » . « 1624 » - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ حُجَيَّةَ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ : مَرَّةً ، فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ .
هامش
( 1623 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الزكاة » باب « في تقديم الزكاة ومنعها » ( 2 / 11 / 676 ) والنسائي في كتاب « الزكاة » باب « إعطاء السيّد المال بغير اختيار المصنّف » ( 5 / 34 ) حديث ( 2463 ) والدارقطني في « سننه » ( 2 / 123 ) حديث ( 2 ) وابن خزيمة في « صحيحه » ( 4 / 48 ) حديث ( 2330 ) جميعا من طريق أبي الزناد : به . ما ينقم : بكسر القاف أي ما ينكر نعمة اللّه أو ما يكره قال في « النيل » : ومعنى ذلك أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتادوا ظنا منهم أنّها للتجارة وأن الزكاة فيها واجبة فقال لهم : لا زكاة فيها عليّ فقالوا للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم إن خالدا منع الزكاة . فقال : إنكم تظلمونه لأنّه حبسها ووقفها في سبيل اللّه قبل حول الحول عليها فلا زكاة فيها . واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة ، وبه قال جمهور السلف ، وقوله : صدقة العبّاس رهن عليّ ومثلها . فإنه يتأول على وجهين : أحدهما : أنه كان قد تسلف منه صدقة سنتين فصارت دينا عليه وفي ذلك دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل محلها . صنو أبيه : معناه أن العم شقيق الأب وأصل ذلك في النخلتين تخرجان من أصل واحد يقال : صنو صنوان ، وقنو وقنوان وقلما جاء من الجمع على هذا النداء . ( 1624 ) حسن : أخرجه الترمذي في كتاب « الزكاة » باب « ما جاء في تعجيل الزكاة » ( 3 / 63 ) حديث ( 678 ) وابن ماجة في كتاب « الزكاة » باب « تعجيل الزكاة قبل محلها » ( 1 / 572 ) حديث ( 1795 ) والدارميّ