قَالَ : « مَا لَهُمْ وَلَهَا ؟ » فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ ، وَقَالَ : « إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةُ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ .
( 38 ) بَابُ سُؤْرِ الْهِرَّةِ
« 75 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ : - أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا ، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ ، قَالَتْ كَبْشَةُ : فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ؛ إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ » .
هامش
« في ولوغ الكلب » ( 1 / 204 ) حديث رقم ( 737 ) . وأحمد في « مسنده » ( 4 / 86 ) . جميعا من طريق مطرف . . . به .
عفّروه بالتراب : أي ادلكوا الإناء في الغسلة الثامنة بالتراب .
من فقه الحديث : ( 1 ) جواز اقتناء الكلاب للحاجة كالصيد والحراسة للماشية والزرع .
( 2 ) جواز غسل الإناء سبعا ثمّ تعفيره بالتراب في الثامنة .
( 75 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء في سؤر الهرة » ( 1 / 153 - 154 ) حديث ( 92 ) .
والنسائي في كتاب « الطهارة » باب « سؤر الهرة » ( 1 / 58 ) حديث ( 68 ) وابن ماجة في كتاب « الطهارة » وسنتها » باب « الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك » ( 1 / 130 - 131 ) حديث ( 367 ) وأحمد في « مسنده » ( 5 / 296 ، 303 ، 309 ) . ومالك في « الموطأ » باب « الطهارة » باب « الطهور للوضوء » ( 1 / 23 ) حديث ( 13 ) .
فسكبت : أي صبت له ماء في الإناء ليتوضأ منه . ( فأصغى لها الإناء ) : أي أمال أبو قتادة للهرة الإناء ليسهل عليها الشرب . ( إنها من الطوافين ) : الطوافين جمع طائف وهو المستدير بالشيء يقال : طاف بالشيء طوفانا إذا استدار حوله والجملة علة للحكم بعدم نجاسة الهرة .
نجس : بفتح النون والجيم مصدر نجس ، ويصحّ كسر الجيم ، والنّجسة بالفتح في اصطلاح الفقهاء عين النجاسة ، وبالكسر المتنجسة .
ومن فقه الحديث : 1 - طهارة الهرة الأهلي . 2 - الرفق بالحيوان .