قَالَ أَبُو دَاوُد : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَافِعٍ .
« 67 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيَّانِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيِّ ، ثُمَّ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يُقَالُ لَهُ : إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ ، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ وَالْمَحَايِضُ وَعَذِرُ النَّاسِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَسَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ قَيِّمَ بِئْرِ بُضَاعَةَ ، عَنْ عُمْقِهَا ، قَالَ : أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ إِلَى الْعَانَةِ ، قُلْتُ : فَإِذَا نَقَصَ ؟ قَالَ : دُونَ الْعَوْرَةِ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَقَدَّرْتُ أَنَا بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ ؛ فَإِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ أَذْرُعٍ ، وَسَأَلْتُ الَّذِي فَتَحَ لِي بَابَ الْبُسْتَانِ فَأَدْخَلَنِي إِلَيْهِ : هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لَا ، وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ .
( 35 ) بَابُ الْمَاءِ لَا يُجْنِبُ
« 68 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هامش
( 67 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 3 / 86 ) . والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 1 / 257 ) . والدارقطني في « سننه » ( 1 / 30 ) . وقال المنذري في ( مختصر السنن ) ( 1 / 74 ) : حكى أن الإمام أحمد بن حنبل قال : حديث بئر بضاعة صحيح .
يطرح : أي يلقي .
الحيض : بكسر الحاء جمع حيضة مثل سدر وسدرة وهي الخرقة التي تستعملها المرأة في دم الحيض .
النتن : بنون مفتوحة وتاء مثناة ثمّ نون ساكنة : وهو الشيء الذي له رائحة كريهة .
( 68 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء في الرخصة » ( 1 / 94 ) حديث ( 65 ) . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « الرخصة بفضل وضوء المرأة » ( 1 / 132 ) حديث ( 370 ) . والحاكم في « المستدرك » ( 1 / 159 ) وقال هذا حديث صحيح في الطهارة ولم يخرجاه ولا يحفظ له علة ووافقه الذهبي .