تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
« 839 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَذَكَرَ حَدِيثَ الصَّلَاةِ قَالَ : فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفَّاهُ . قَالَ هَمَّامٌ : وَحَدَّثَنِي شَقِيقٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِمِثْلِ هَذَا ، وَفِي حَدِيثِ أَحَدِهِمَا - وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ - : وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذِهِ . « 840 » - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ » . « 841 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ » .
هامش
( 2 / 553 ) حديث ( 1088 ) وابن ماجة في كتاب « إقامة الصلاة » باب « السجود » ( 1 / 286 ) حديث ( 882 ) . والحاكم في « المستدرك » ( 1 / 226 ) والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 2 / 98 ) جميعا من طريق يزيد بن هارون . . . به . وقال الحاكم : احتج مسلم بشريك وعاصم بن كليب ووافقه الذهبي . قال الألباني : ليس كما قال وإن وافقه الذهبي فإن شريكا لم يحتج به مسلم وإنّما روى له في المتابعات كما جرح به غير واحد من المحققين ومنهم الذهبي نفسه في الميزان . وضعف إسناده الألبانى في « الإرواء » ( 357 ) وعلته تفرد شريك بالحديث وهو سيئ الحفظ عند جمهور الأئمة وبعضهم جرح بأنّه كان قد اختلط فلذلك لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف غيره من الثقات الحفاظ . انتهى . ( 839 ) إسناده ضعيف : وعلته الانقطاع بين عبد الجبار بن وائل وأبيه فإنّه لم يسمع منه شيئا كما قال ابن معين والبخاري وغيرهما . وفي الطريقة الأخرى شقيق وهو مجهول . ( 840 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « التطبيق » باب « أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده » ( 2 / 554 ) حديث ( 1090 ) والدارميّ في كتاب « الصلاة » باب « أول ما يقع من الإنسان على الأرض إذا سجد » ( 1 / 347 ) حديث ( 1321 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 381 ) جميعا من طريق محمّد بن عبد اللّه ابن حسن . . . به . ( 841 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الصلاة » ( 2 / ص 57 ، 58 ) حديث ( 269 ) والنسائي في كتاب