عَلَيَّ وَاحِدَةً ، سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ ، فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَهُمْ غَرَقًا ، فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ، فَرَدَّهَا عَلَيَّ » .
« 3952 » - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ الْجَرْمِيِّ ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « زُوِيَتْ لِي الْأَرْضُ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ : الْأَصْفَرَ - أَوْ الْأَحْمَرَ - وَالْأَبْيَضَ - يَعْنِي الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ - وَقِيلَ لِي : إِنَّ مُلْكَكَ إِلَى حَيْثُ زُوِيَ لَكَ ، وَإِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثًا : أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَى أُمَّتِي جُوعًا فَيُهْلِكَهُمْ بِهِ عَامَّةً ، وَأَنْ لَا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ، وَإِنَّهُ قِيلَ لِي : إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً ، فَلَا مَرَدَّ لَهُ ، وَإِنِّي لَنْ أُسَلِّطَ عَلَى أُمَّتِكَ جُوعًا فَيُهْلِكَهُمْ فِيهِ ، وَلَنْ أَجْمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا ، حَتَّى يُفْنِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَيَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي ، فَلَنْ يُرْفَعَ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي أَئِمَّةً مُضِلِّينَ ، وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ ،
هامش
( 3952 ) - إسناده حسن ، سعيد بن بشير هو الأزدي ضعيف يعتبر به عند المتابعة ، وقد توبع ، والحديث صحيح .
أخرجه أحمد 5 / 278 و 284 ، ومسلم 8 / 171 ، وأبو داود ( 4252 ) ، والترمذي ( 2176 ) و ( 2229 ) ، وابن حبان ( 6714 ) ، والحاكم 4 / 449 - 450 ، والبيهقيّ 9 / 181 . وانظر تحفة الأشراف 2 / 135 حديث ( 2100 ) ، والمسند الجامع 3 / 345 - 346 حديث ( 2066 ) ، والروايات مطوّلة ومختصرة .