قَالَ ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنْ اللَّيْلِ .
« 3920 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ؛ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَجَلَسْتُ إِلَى شِيَخَةٍ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ شَيْخٌ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصًا لَهُ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا ، فَقَامَ خَلْفَ سَارِيَةٍ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ كَذَا وَكَذَا . قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، الْجَنَّةُ لِلَّهِ يُدْخِلُهَا مَنْ يَشَاءُ ، وَإِنِّي رَأَيْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَا .
رَأَيْتُ كَأَنَّ رَجُلًا أَتَانِي فَقَالَ لِي : انْطَلِقْ ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ ، فَسَلَكَ بِي فِي مَنْهَجٍ عَظِيمٍ ، فَعُرِضَتْ عَلَيَّ طَرِيقٌ عَلَى يَسَارِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْلُكَهَا ، فَقَالَ : إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا . ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ طَرِيقٌ ، عَنْ يَمِينِي . فَسَلَكْتُهَا ، حَتَّى إِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى جَبَلٍ زَلَقٍ فَأَخَذَ بِيَدِي ، فَزَجَّلَ بِي ، فَإِذَا أَنَا عَلَى ذُرْوَتِهِ ، فَلَمْ أَتَقَارَّ وَلَمْ أَتَمَاسَكْ ، وَإِذَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ ، فِي ذُرْوَتِهِ حَلْقَةٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَزَجَّلَ بِي ، حَتَّى أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ ، فَقَالَ : اسْتَمْسِكْ « 1 » . قُلْتُ : نَعَمْ . فَضَرَبَ الْعَمُودَ بِرِجْلِهِ ، فَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ .
هامش
( 3920 ) - إسناده صحيح ، عاصم ثقة عندنا .
أخرجه ابن أبي شيبة 11 / 66 - 67 ، وأحمد 5 / 452 ، وعبد بن حميد ( 497 ) ، ومسلم 7 / 161 ، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ، وابن حبان ( 7166 ) ، والحاكم 3 / 414 - 415 . وانظر تحفة الأشراف 4 / 353 حديث ( 5330 ) ، والمسند الجامع 8 / 331 - 332 حديث ( 5889 ) .
( 1 ) في المطبوع والمصرية : « استمسكت » ، وما أثبتناه من ج وق ومصنف ابن أبي شيبة .