عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَنْ لَا أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَتْ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ :
إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما
« 1 » وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ ، لَكَانَ - فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا - إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي نَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ، كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا ، أَهَلُّوا لِمَنَاةَ . فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ ، ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَأَنْزَلَهَا اللَّهُ ، فَلَعَمْرِي ! مَا أَتَمَّ اللَّهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
« 2987 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا :
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ،
هامش
- أخرجه مالك في الموطأ 243 ، والحميدي ( 219 ) ، وأحمد 6 / 144 و 162 و 227 ، والبخاري 2 / 193 و 3 / 7 و 6 / 28 و 167 ، ومسلم 4 / 68 و 69 و 70 ، وأبو داود ( 1901 ) ، والترمذي ( 2965 ) ، والنسائي 5 / 237 و 238 ، وابن خزيمة ( 2766 ) و ( 2767 ) و ( 2769 ) ، وأبو يعلى ( 4730 ) ، وابن حبان ( 3839 ) و ( 3840 ) ، والبيهقيّ 5 / 96 ، والبغوي ( 1920 ) . وانظر تحفة الأشراف 12 / 134 حديث ( 16820 ) ، والمسند الجامع 19 / 656 - 658 حديث ( 16534 ) .
( 1 ) البقرة : 158 .
( 2987 ) - إسناده صحيح .
أخرجه أحمد 6 / 404 ، والنسائي 5 / 242 . وانظر تحفة الأشراف 13 / 124 حديث ( 18382 ) ، وتهذيب الكمال 35 / 400 ، والمسند الجامع 20 / 821 - 822 حديث ( 17793 ) .