تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة ( ط دارالجيل ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

( 11 ) بَابُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

« 2741 » - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
هامش
( 2741 ) - إسناده حسن ، كما قال الترمذي ، فإن عوسجة وهو المكي مولى ابن عباس حسن الحديث كما حققناه في « تحرير أحكام التقريب » . لكن هذا الحديث تكلّم فيه العلماء فضعفوه ، منهم البخاري ، فقال : لم يصحّ حديثه ( تاريخه الكبير 7 / الترجمة 347 ) ، وتابعه العقيلي في « الضعفاء » ( الورقة 173 ) فقال : « لا يتابع عليه » . وإنّما قالوا ذلك - واللّه أعلم - بسبب أن العلماء لم يستعملوا هذا الحديث ولم يتلقوه بالقبول ، فكانوا يجعلون إرث من مات ولم يترك عصبة في بيت مال المسلمين . وقد أفاض العلامة الطحاوي فيه في « شرح مشكل الآثار » ، وتابع في عدم أخذهم بهذا الحديث بسبب اتفاقهم على عدم الأخذ به ، وكذا ضعّفه العلامتان الألباني وشعيب الأرنؤوط لجهالة عوسجة عندهما . وأشار الإمام ابن تيمية في الفتاوي إلى هذا الحديث واستدلّ به ( 28 / 278 ) ، وقال : « وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم » . أما تلميذه الإمام المجتهد ابن القيم فكان يأخذ بهذا الحديث وبه يفتي قال في « إعلام الموقعين » : « وسئل صلّى اللّه عليه وسلّم عن رجل مات ولم يدع وارثا إلّا غلاما له كان أعتقه ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : هل له أحد ؟ قالوا : لا ، إلّا غلاما له كان أعتقه . فجعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ميراثه له ، وذكره أحمد وأهل السنن . وهو حسن ، وبهذه الفتوى نأخذ » ( 4 / 336 ) . أخرجه عبد الرزاق ( 16192 ) والحميدي ( 523 ) وسعيد بن منصور ( 194 ) ، وأحمد 1 / 221 و 358 ، وأبو داود ( 2905 ) ، والترمذي ( 2106 ) ، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف وأبو يعلى ( 2399 ) ، والطحاوي 4 / 403 ، وفي شرح مشكل الآثار ( 3879 ) و ( 3880 ) و ( 3881 ) و ( 3882 ) و ( 3883 ) ، والبيهقيّ 6 / 242 ، والمزي في تهذيب الكمال 22 / 435 من طريق أحمد بن حنبل ، عن سفيان بنحوه . وانظر تحفة الأشراف 5 / 194 حديث ( 6326 ) ، والمسند الجامع -