« 2495 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا :
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ » « 1 » .
« 2496 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ،
هامش
- فيه استحقاق الشفعة إلّا بشرط تصرف الطرق ، فنقول : إذا اشترك الجاران في المنافع كالبئر أو السطح أو الطريق فالجار أحق بصقب جاره لحديث عبد الملك ، وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع فلا شفعة لحديث جابر المشهور . وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح فيه فإنّه ثقة ، وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها إنّما كان حافظا ، وغير شعبة إنّما طعن فيه تبعا لشعبة ، وقد احتج بعبد الملك مسلم في « صحيحه » واستشهد به البخاري ، ويشبه أن يكونا إنّما لم يخرجا حديثه هذا لتفرده به ، وإنكار الأئمة عليه فيه ، وجعله بعضهم رأيا لعطاء أدرجه عبد الملك في الحديث » .
أخرجه أحمد 3 / 303 ، والدارميّ ( 2630 ) ، وأبو داود ( 3518 ) ، والترمذي ( 1319 ) ، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف . فانظره 2 / 229 حديث ( 2434 ) ، والمسند الجامع 4 / 153 حديث ( 2589 ) .
( 2495 ) - إسناده صحيح .
أخرجه الحميدي ( 552 ) ، وأحمد 6 / 10 و 390 ، والبخاري 3 / 114 و 9 / 35 و 36 و 37 ، وأبو داود ( 3516 ) ، والنسائي 7 / 320 . وانظر تحفة الأشراف 9 / 203 حديث ( 12027 ) ، والمسند الجامع 16 / 230 حديث ( 12420 ) . ويتكرر إن شاء اللّه تعالى في ( 2498 ) .
( 1 ) السقب : القرب ، أي : الجار أحق بالدار الساقية أي : القريبة .
( 2496 ) - إسناده صحيح ، وقال الترمذي في « باب ما جاء في الشفعة » عقب -