( 17 ) - كِتَابُ الشُّفعَةِ
( 1 ) ( 86 ) بَابُ مَنْ بَاعَ رُبَاعًا فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ
« 2492 » - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالَا :
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ » .
هامش
( 2492 ) - إسناده صحيح ، وأبو الزبير قد صرّح بالسماع عند مسلم وغيره ، فانتفت شبهة تدليسه .
أخرجه الشافعي في مسنده 2 / 165 ، وعبد الرزاق ( 14403 ) ، والحميدي ( 1272 ) ، وابن أبي شيبة 7 / 168 ، وأحمد 3 / 307 و 310 و 312 و 316 و 382 و 397 ، والدارميّ ( 2631 ) ، ومسلم 5 / 57 ، وأبو داود ( 3513 ) ، والنسائي 7 / 301 و 319 و 320 ، وابن الجارود ( 641 ) و ( 642 ) ، وأبو يعلى ( 1835 ) ، والطحاوي 4 / 120 ، وابن حبان ( 5178 ) ، والبيهقيّ 6 / 104 و 105 و 109 ، والبغوي ( 2170 ) . وانظر تحفة الأشراف 2 / 306 حديث ( 2765 ) ، والمسند الجامع 4 / 151 - 152 حديث ( 2587 ) . -