أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا .
فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا ، فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحَلَهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » .
( 35 ) ( 35 ) بَابُ هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا
« 2085 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ . إِلَّا عَلَى زَوْجٍ » .
هامش
- أخرجه مسلم 4 / 203 ، والنسائي 6 / 188 و 206 ، وأبو يعلى ( 6961 ) ، والطحاوي 3 / 75 ، وابن حبان ( 4304 ) . وانظر تحفة الأشراف 13 / 49 حديث ( 18259 ) ، والمسند الجامع 20 / 644 - 646 حديث ( 17592 ) .
وأخرجه مالك في الموطأ 369 ، والحميدي ( 304 ) ، وأحمد 6 / 291 و 311 ، والبخاري 7 / 76 و 77 و 163 ، ومسلم 4 / 202 و 203 ، وأبو داود ( 2299 ) ، والترمذي ( 1197 ) ، والنسائي 6 / 188 و 201 و 205 ، والطحاوي 3 / 75 ، والبيهقيّ 7 / 439 ، والبغوي ( 2389 ) من طريق زينب ، عن أم سلمة وحدها ، بنحوه . وانظر المسند الجامع .
وأخرجه مالك في الموطأ 368 ، والحميدي ( 306 ) ، وأحمد 6 / 325 و 326 و 426 ، والدارميّ ( 2289 ) ، والبخاري 2 / 99 و 7 / 76 و 77 و 78 ، ومسلم 4 / 202 و 203 ، وأبو داود ( 2299 ) ، والترمذي ( 1195 ) ، والنسائي 6 / 188 و 198 و 201 ، والطحاوي 3 / 75 - 76 ، والبغوي ( 2389 ) من طريق زينب ، عن أم حبيبة - وحدها - وانظر المسند الجامع 19 / 180 حديث ( 15927 ) .
( 2085 ) - إسناده صحيح . -