تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن ابن ماجة ( ط دارالجيل ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩

( 24 ) ( 24 ) بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ

« 1834 » - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ
هامش
- انظر تحفة الأشراف 2 / 243 حديث ( 2484 ) ، ومصباح الزجاجة ( الورقة 119 ) ، والمسند الجامع 4 / 8 حديث ( 2386 ) ، وضعيف ابن ماجة للألباني ( 405 ) ، وإرواء الغليل ( 803 ) . ( 1834 ) - حديث صحيح ، وفي إسناده مقال ، حيث توهم أبو معاوية - محمد ابن خازم الضرير - فذكره عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب ، عن زينب ، وصوابه : « عن عمرو بن الحارث بن المصطلق ابن أخي زينب » ( وكأنّ أحدهم أصلحه في طبعة عبد الباقي فجعله على الصواب ، لكن رواية أبي معاوية هكذا ، وهي التي ذكرها المزي في الأطراف فأثبتناها ، وإلّا لكانت رواية أبي معاوية على الصواب ! ) ، قال الترمذي بعد أن ساقه من طريق أبي معاوية عن الأعمش ( 635 ) وطريق شعبة عن الأعمش ( 636 ) : « وهذا أصح من حديث أبي معاوية ، وأبو معاوية وهم في حديثه فقال : عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب ، والصحيح إنّما هو : عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب » . وقال أيضا : « واختلف أهل العلم في ذلك ، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة ، وبه يقول سفيان الثوري وعبد اللّه بن المبارك . وقال بعض أصحاب النبيّ منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد اللّه وأنس بن مالك : ليس في الحلي زكاة . وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين ، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق » . وقد اقتصر ابن ماجة على قسم من الحديث وهو سؤال زينب لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، والحديث أوله قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن » . وهو الذي اقتصر عليه الترمذي فعلق عليه بما نقلنا عنه . أخرجه أحمد 6 / 363 ، والترمذي ( 635 ) ، والنسائي في الكبرى ( الورقة 124 ) ، وابن حبان ( 4248 ) . وانظر تحفة الأشراف 11 / 326 حديث ( 15887 ) -
سنن ابن ماجة ( ط دارالجيل ) — صفحة 289 | محمد بن يزيد القزويني / بشار عواد معروف / بشار عواد معروف