( 21 ) ( 21 ) بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
« 1825 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ .
هامش
-
له سلبة ، فحمى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ذلك الوادي ، فلما ولي عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطّاب يسأله عن ذلك ، فكتب عمر رضي اللّه عنه : إن أدى إليك ما كان يؤدي إلي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة ، وإلّا فإنما ذباب غيث يأكله من يشاء » ( 0 160 ) .
وذكر أبو بكر بن خزيمة أن هؤلاء إنّما كانوا يؤدون من العسل العشر لعلة - وهي حماية الوادي لهم - لا لأن العشر واجب عليهم في العسل .
أخرجه أبو داود ( 1600 ) و ( 1601 ) و ( 1602 ) ، والنسائي 5 / 46 ، وابن خزيمة ( 2324 ) و ( 2325 ) . وانظر تحفة الأشراف 6 / 303 حديث ( 8657 ) ، والمسند الجامع 11 / 68 حديث ( 8409 ) .
( 1825 ) - إسناده صحيح .
أخرجه مالك في الموطأ 90 ، والشافعي في مسنده 1 / 250 - 251 ، والحميدي ( 701 ) ، وابن أبي شيبة 3 / 72 ، وأحمد 2 / 5 و 55 و 63 و 66 و 102 و 114 و 137 ، وعبد بن حميد ( 743 ) ، والدارميّ ( 1668 ) و ( 1669 ) ، والبخاري 2 / 161 و 162 ، ومسلم 3 / 68 و 69 ، وأبو داود ( 1611 ) و ( 1612 ) و ( 1613 ) و ( 1615 ) ، والترمذي ( 675 ) و ( 676 ) ، والنسائي 5 / 46 و 47 و 48 و 49 ، وأبو يعلى ( 5834 ) ، وابن خزيمة ( 2392 ) و ( 2393 ) و ( 2395 ) و ( 2397 ) و ( 2398 ) و ( 2399 ) و ( 2400 ) و ( 2403 ) و ( 2404 ) و ( 2405 ) و ( 2409 ) و ( 2411 ) و ( 2416 ) ، -