مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي » يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ .
« 890 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ، ثَلَاثًا . فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ ، وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ، ثَلَاثًا ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ » .
هامش
- أخرجه عبد الرزاق ( 2878 ) ، وأحمد 6 / 43 و 49 و 100 و 190 و 230 و 253 ، والبخاري 1 / 201 و 207 و 5 / 189 و 6 / 220 ، ومسلم 2 / 50 ، وأبو داود ( 877 ) ، والنسائي 2 / 190 و 219 و 220 ، وفي الكبرى ( 548 ) و ( 622 ) و ( 629 ) ، وابن خزيمة ( 605 ) و ( 847 ) ، وأبو عوانة 2 / 186 و 187 ، والطحاوي 1 / 234 ، وابن حبان ( 1930 ) ، والبيهقيّ 2 / 86 و 109 ، والبغوي ( 618 ) . وانظر تحفة الأشراف 12 / 317 حديث ( 17635 ) ، والمسند الجامع 19 / 409 - 410 حديث ( 16231 ) .
( 890 ) - إسناده ضعيف لانقطاعه ، عون بن عبد اللّه بن عتبة لم يلق ابن مسعود ، قاله الترمذي ، وقال : « والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود في ثلاث تسبيحات . وروي عن ابن المبارك أنّه قال : استحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات ، وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم » .
أخرجه أبو داود ( 886 ) ، والترمذي ( 261 ) . وانظر تحفة الأشراف 7 / 132 حديث ( 9530 ) ، وتهذيب الكمال 2 / 494 ، والمسند الجامع 11 / 532 - 533 حديث ( 9031 ) ، وضعيف ابن ماجة للألباني ( 187 ) .