قَالَ : لَوْ أَعْلَمُ أَنْ تَنْتَظِرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ .
6165 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ .
بَابُ الْعَاقِلَةِ « 1 »
6166 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ ؟ وَقَالَ مَرَّةً : مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ ، فَقَالَ : وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ ، إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ، قُلْتُ : وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ؟
قَالَ : الْعَقْلُ « 2 » وَفِكَاكُ « 3 » الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .
بَابُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ
6167 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،
هامش
( 1 ) العاقلة : بكسر القاف جمع عاقل . وهو دافع الدية وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولى القتيل . ثم كثر الاستعمال حتّى أطلق العقل على الدية وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب وهم عصبته وتحمل العاقلة ثابت بالسنة .
( 2 ) العقل : أي إحكام الدية .
( 3 ) الفكاك : هو نوع من المعونة زائد على الحقوق الواجبة فألحق بالعقل .