3209 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :
أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ : « كَانَ الْمَسْجِدُ مَسْقُوفًا عَلَى جُذُوعٍ مِنْ نَخْلٍ ، فَكَانَ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إِلَى جِذْعٍ مِنْهَا ، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ ، وَكَانَ « 1 » عَلَيْهِ ، فَسَمِعْنَا لِذَلِكَ الْجِذْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ « 2 » ، حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ « 3 » » .
3210 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنِي « 4 » بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي الْفِتْنَةِ ؟
فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَنَا أَحْفَظُ كَمَا قَالَ . قَالَ : هَاتِ « 5 » إِنَّكَ لَجَرِيءٌ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ ، وَمَالِهِ ، وَجَارِهِ ، تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ ، وَالصَّدَقَةُ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ ، قَالَ :
لَيْسَتْ هَذِهِ ، وَلَكِنْ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا ، قَالَ : يُفْتَحُ الْبَابُ أَوْ يُكْسَرُ ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ يُكْسَرُ ، قَالَ : ذَاكَ « 6 » أَحْرَى أَنْ لَا يُغْلَقَ .
هامش
( 1 ) لأبى ذر وأبى الوقت « فكان » بالفاء .
( 2 ) الناقة التي أتت عليها من يوم إرسال الفحل عليها عشرة أشهر .
( 3 ) سبق في باب الخطبة على المنبر من كتاب الجمعة رقم 831 .
( 4 ) لأبى ذر « وحدّثنا » .
( 5 ) سقطت هات في بعض النسخ .
( 6 ) لأبى ذر « ذلك » .