وسلم حين أنزل اللّه عزّ وجلّ
« وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ »
قال : يا معشر قريش اشتروا أنفسكم ، لا أغنى عنكم من اللّه شيئا ، يا بنى عبد مناف لا أغنى عنكم من اللّه شيئا ، يا عبّاس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من اللّه شيئا ، ويا صفية عمّة رسول اللّه لا أغنى عنك من اللّه شيئا ، ويا فاطمة بنت محمّد سليني ما شئت من مالي لا أغنى عنك من اللّه شيئا 15
باب هل ينتفع الواقف بوقفه ؟ 15
فيه : أن عمر بن الخطّاب قد اشترط - حين تصدق بأرضه التي أصابها بخيبر - :
لا جناح على من وليه أن يأكل 15
وقول البخاري : وكذلك من جعل بدنة أو شيئا للّه ، فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط 15
وحديث أنس : أن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له : اركبها 16
وحديث أبي هريرة : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال :
اركبها 16
باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز ، لأن عمر أوقف وقال : لا جناح على من وليه أن يأكل ، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره 16
باب إذا قال « دارى صدقة للّه » ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ، ويضعها ويعطيها للأقربين أو حيث أراد 17
باب إذا قال « أرضى أو بستاني صدقة عن أمي » فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك 17
فيه : حديث ابن عبّاس : أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فقال :
يا رسول اللّه . . أينفعها شئ إن تصدقت به عنها ؟ قال :
نعم . قال : فإني أشهدك أن حائطى المخراف صدقة عنها 17
باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز 18