بَابُ وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ « 1 »
قَالَ « 2 » الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٍ يَتْجِرُ بِهَا وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ ، هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِبْحِ ذَلِكَ « 3 » الْأَلْفِ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً فِي الْمَسَاكِينِ ؟ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا .
2490 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : « أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَعْطَاهَا رَسُولَ « 4 » اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا « 5 » رَجُلًا ، فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْتَاعَهَا ، فَقَالَ : لَا تَبْتَعْهَا « 6 » وَلَا تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ » .
بَابُ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ « 7 » لِلْوَقْفِ
2491 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
هامش
( 1 ) يعني بالصامت التقدين : الذهب والفضة .
( 2 ) لأبى ذر « وقال » .
( 3 ) لأبى ذر عن الحموي والمستملى « تلك » .
( 4 ) « رسول » منصوب بالفتحة في اليونينية ، ومرفوع بالضمة في غيرها ، بلفظ « أعطاها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم له » .
( 5 ) لأبى ذر « فحمل عليها » .
( 6 ) بالجزم على جعل « لا » للنهي ، ولأبى ذر عن الحموي والمستملى « لا تبتاعها » بالرفع على جعل « لا » للنفي .
( 7 ) لأبى ذر عن الحموي « نفقة بقية الوقف » .