آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ
« 1 »
، وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً
« 2 »
أَنْ يَكْبَرُوا
« 3 »
، وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ، وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ، وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيباً ، لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ، نَصِيباً مَفْرُوضاً » .
« 4 »
حَسِيبًا يَعْنِي « 5 » كَافِيًا .
بَابُ وَمَا لِلْوَصِيِّ « 6 » أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ « 7 »
2481 - حَدَّثَنَا « 8 » هَارُونُ « 9 » حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : « أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ « 10 » لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ( ثَمْغٌ ) ، وَكَانَ نَخْلًا ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَفَدْتُ مَالًا ، وَهُوَ عِنْدِي نَفِيسٌ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
هامش
( 1 ) لأبى ذر : « إلى قوله : مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا » .
( 2 ) أي : مبادرة إلى انتفاعكم بها .
( 3 ) أي : مخافة أن يكبروا ، أي يبلغوا ، فيلزمكم تسليم المال إليهم .
( 4 ) الآيتان 6 و 7 من سورة النساء .
( 5 ) سقط « يعنى » عند أبي ذر ، وهذا التفسير للبخاري ، وفسر غيره بقوله : محاسبا وحافظا لأعمال خلقه ومجازيا عليها وشاهدا بها ، وقد كان المشركون لا يورثون النساء ولا الصغار شيئا ، فأنزل اللّه تعالى ذلك إبطالا لفعلهم .
( 6 ) سقط عند أبي ذر « باب » و « ما » فصارت العبارة « وللوصي » .
( 7 ) أي بقدر حقّ سعيه وأجرة مثله .
( 8 ) لأبى ذر : « حدّثني » .
( 9 ) لأبى ذر : « هارون بن الأشعث » .
( 10 ) المال المراد هنا : الأرض .