من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه 275
باب رهن السلاح . . 275
فيه : حديث جابر بن عبد اللّه يقول : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : من لكعب ابن الأشرف ؟ فإنه آذى اللّه ورسوله 275
باب : الرهن مركوب ومحلوب 276
فيه : قول إبراهيم النخعيّ :
تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها ، والرهن مثله 276
وحديث أبي هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم « الرهن يركب بنفقته ، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا » 276
وحديث أبي هريرة - أيضا - عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ؛ ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة » 276
باب : الرهن عند اليهود وغيرهم 276
فيه : حديث عائشة قالت :
اشترى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من يهودي طعاما ، ورهنه درعه 276
باب : إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 277
فيه : حديث ابن عبّاس : أن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه 277
وحديث عبد اللّه بن مسعود قال :
من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقى اللّه وهو عليه غضبان ، فأنزل اللّه تصديق ذلك
« إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا » .
ثم تصديق الأشعث بن قيس الكندي لحديث ابن مسعود وقوله : لفى واللّه أنزلت ، كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر ، فاختصمنا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، فقال : شاهدك أو يمينه 277