قد أفلس فهو أحق به من غيره » 200
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا 201
فيه : قول جابر : اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبى 201
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتّى ينفق على نفسه 201
فيه : حديث جابر قال : أعتق رجل غلاما له عن دبر فقال النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم :
من يشتريه منى ؟ فاشتراه نعيم بن عبد اللّه ، فأخذ ثمنه ، فدفعه إليه 201
باب إذا اقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع . 202
فيه : قول ابن عمر - في القرض إلى أجل - : لا بأس به ، وإن أعطى أفضل من دراهمه ما لم يشترط 202
وقول عطاء بن أبي رباح وعمرو ابن دينار - في المقترض - : هو إلى أجله في القرض 202
وخبر أبي هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 202
باب الشفاعة في وضع الدين 202
فيه : حديث جابر بن عبد اللّه قال : أصيب عبد اللّه وترك عيالا ودينا ، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا ، فأتيت النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا 202
باب ما ينهى عن إضاعة المال ، وقول اللّه تعالى
« وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ »
و
« لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ »
والحجر في ذلك ، وما ينهى عن الخداع 204
فيه : حديث ابن عمر قال : قال رجل للنبي صلّى اللّه عليه وسلم إني أخدع في البيوع ، فقال إذا بايعت فقل « لا خلابة » فكان الرجل يقوله 204
وحديث المغيرة بن شعبة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم « إن اللّه حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات ، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال » 204