بيع النخل حتّى يؤكل منه 101
باب الكفيل في السلم . . 102
فيه : حديث عائشة قالت :
اشترى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد 102
باب الرهن في السلم . . 102
فيه : حديث عائشة : أن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد 102
باب السلم إلى أجل معلوم . 103
فيه : قول ابن عمر : لا بأس في الطعام الموصوف بسعر إلى أجل معلوم ما لم يك ذلك في زرع لم يبد صلاحه 103
وحديث ابن عبّاس قال : قدم النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث ، فقال :
أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم 103
وحديث عبد الرحمن بن أبزى وعبد اللّه بن أبي أوفى قالا :
كنا نصيب المغانم مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم فنسلفهم 103
باب السلم إلى أن تنتج الناقة فيه : حديث عبد اللّه بن عمر قال : كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحلبة ، فنهى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم عنه 104
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَّنِ الرَّحِيمِ . 105
باب الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة 105
فيه : حديث جابر بن عبد اللّه قال : قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 105
باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع . . 105
فيه : قول الحكم بن عتيبة : إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له 105
وقول الشعبي : من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له 105
وحديث أبي رافع ( مولى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم ) إذ قال لسعد بن أبي وقاص : يا سعد
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر ) — صفحة 462
مساهمون: البخاري
ص٤٦٢