باب بيع الميتة والأصنام . . 96
فيه : حديث جابر بن عبد اللّه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكّة : « إن اللّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » 96
باب ثمن الكلب 97
فيه : حديث أبي مسعود الأنصاري : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن 97
وحديث أبي جحيفة قال : إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة 97
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَّنِ الرَّحِيمِ 98
كتاب السلم 98
باب السلم في كيل معلوم . . 98
فيه : حديث ابن عبّاس قال :
قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم المدينة ، والناس يسلفون في الثمر العام والعامين ، فقال : من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم 98
باب السلم في وزن معلوم . 98
فيه : حديث ابن عبّاس قال :
قدم النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم المدينة ، وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث 98
وحديث عبد اللّه بن أبي أوفى قال : إنا كنا نسلف على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وأبى بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر 99
باب السلم إلى من ليس عنده أصل 100
فيه : حديث عبد اللّه بن أوفى قال : كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم 100
وحديث ابن عبّاس قال : نهى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم عن بيع النخل حتّى يؤكل منه 101
باب السلم في النخل . . 101
فيه : حديث ابن عمر قال : نهى عن بيع النخل حتّى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز 101
وحديث ابن عبّاس قال : نهى النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم عن
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر ) — صفحة 461
مساهمون: البخاري
ص٤٦١