تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ »
إِلَى قَوْلِهِ :
« وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
« 1 » » قَالَ عُرْوَةُ : فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ »
« 2 » إِلَى
« غَفُورٌ رَحِيمٌ
« 3 » » قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ بَايَعْتُكِ كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ ، وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ ، وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ . 2438 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَرِيرًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ : « بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ « 4 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ : وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : « بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ « 5 » لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

بَابُ إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ « 6 »

2439 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ،
هامش
( 1 ) من الآية 10 من سورة الممتحنة . ( 2 ) سقط لفظ « فامتحنوهن » عند أبي ذر . ( 3 ) الآيات 10 ، 11 ، 12 من سورة الممتحنة . ( 4 ) عند أبي ذر : « النبيّ » مكان : « رسول اللّه » . ( 5 ) عند أبي ذر : « والنصح » بالرفع فتكون مبتدأ خبره محذوف ، ورواية الجر عطف على إقام الصلاة . ( 6 ) لأبى ذر : « أبرت » بتخفيف الباء ، أي لقحت . وزاد في رواية أبي ذر عن الكشميهني « ولم يشترط الثمرة » أي المشترى ، وجواب الشرط محذوف تقديره : فالثمر للبائع إلّا أن يشترط لمشتري .
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر ) — صفحة 411 | البخاري / وزارة الأوقاف . لجنة إحياء كتب السنة