التَّيَّاحِ ، فَقَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بِهَذَا « 1 » الْحَدِيثِ .
بَابُ إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ « 2 » هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ ؟
1906 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ « 3 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولُ « 4 » أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ :
اخْتَرْ ، وَرُبَّمَا قَالَ : أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ . » .
بَابُ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، وَشُرَيْحٌ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَطَاوُسٌ ، وَعَطَاءٌ ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ .
1907 - حَدَّثَنِي « 5 » إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ « 6 » ، قَالَ قَتَادَةُ :
أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحٍ : أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) لأبى ذرّ وأبى الوقت : « هذا الحديث » .
( 2 ) لأبى ذرّ : « إذا لم يوقت الخيار » - بسقوط « في » .
( 3 ) في رواية : « رسول اللّه » .
( 4 ) قوله : « أو يقول » هو بضم اللام ، وإثبات الواو بعد القاف في جميع الطرق ، وعبارة النووي في شرح المهذب ، « أو يقول » منصوب بأو بتقدير : إلّا أن ، أو إلى أن ، ولو كان معطوفا لكان مجزوما ، ولقال : أو يقل .
( 5 ) لأبى ذرّ وابن عساكر : « حدّثنا » .
( 6 ) لأبى ذرّ « حدّثنا شعبة هو ابن هلال .