عُقَيْلٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : ذَكَرَ عُرْوَةُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَمَرْوَانَ أَخْبَرَاهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ - قَامَ فِي النَّاسِ ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ جَاءُونَا تَائِبِينَ ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا « 1 » . فَقَالَ النَّاسُ : طَيَّبْنَا لَكَ .
بَابُ الْمُكَافَأَةِ فِي الْهِبَةِ « 2 »
2326 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا .
لَمْ يَذْكُرْ وَكِيعٌ وَمُحَاضِرٌ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ « 3 » .
بَابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ
وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الْآخَرِينَ « 4 » مِثْلَهُ ، وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ
هامش
( 1 ) جواب الشرط محذوف تقديره : فلا حرج عليه ، أو نحوه .
( 2 ) لأبى ذرّ عن الكشميهنىّ : « في الهدية » .
( 3 ) يعني أنّ الحديث عندهما ليس بموصول ، وإنّما انفرد بوصله عيسى بن يونس .
( 4 ) لأبى ذرّ عن الحموىّ والمستملى : « ويعطى الآخر » ببناء الفعل للمفعول ورفع المفعول به نائب الفاعل .