بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ
1886 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً ، وَهُوَ فِي السُّوقِ ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ ، لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِ « 1 » ، لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، فَنَزَلَتْ :
« إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا »
« 2 » .
بَابُ مَا قِيلَ فِي الصَّوَّاغِ
وَقَالَ طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا « 3 » .
وَقَالَ الْعَبَّاسُ : إِلَّا الْإِذْخِرَ « 4 » فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ « 5 » وَبُيُوتِهِمْ . فَقَالَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ .
1887 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ « 6 » أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ،
هامش
( 1 ) بالبناء للمعلوم في الفعلين لغير أبى ذرّ . أي أعطى بائعها له في شرائها من الثمن ما لم يعطه ، ولأبى ذرّ « لقد أعطى » ببناء الفعل للمجهول « بها ما لم يعط » ببنائه للمجهول أيضا ، والمعنى أنّه عرض عليه في ثمنها ما لم يعرض عليه .
( 2 ) زاد أبو ذرّ لفظ : « الآية » وما تلاه هو من الآية : « 77 » من سورة :
« آل عمران » .
( 3 ) أي لا يقطع حشيشها الرطب كما سبق في الحجّ في الحديث « رقم 1651 « وفي كتاب العلم » رقم 107 » .
( 4 ) سبق شرحه في « الحجّ » .
( 5 ) أي الصاغة ، وقيل : الحدّادين .
( 6 ) لابن عساكر : « الحسين » .