النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا : قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ « 1 » ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ » .
1336 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :
أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : « أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَهْطًا « 2 » ، وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ ، قَالَ : فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهُمْ « 3 » رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ ، وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ « 4 » ، فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَسَارَرْتُهُ ، فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ « 5 » ؟ ! وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا ، قَالَ : أَوْ مُسْلِمًا ، قَالَ :
فَسَكَتُّ قَلِيلًا ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ . مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ ؟ ! وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا أَوْ قَالَ : مُسْلِمًا « 6 » قَالَ : فَسَكَتُّ قَلِيلًا ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ « 7 » ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ . مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ ؟ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا ! أَوْ قَالَ : مُسْلِمًا « 8 » ، يَعْنِي « 9 » فَقَالَ :
هامش
( 1 ) لأبى ذر والحموي والمستملى : ( الأموال ) .
( 2 ) هو دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة .
( 3 ) لأبى ذر في نسخة : ( فيهم ) .
( 4 ) أي أفضلهم عندي .
( 5 ) أي شيء ثبت لك معرضا عنه .
( 6 ) لأبى ذر : ( قال : أو مسلما ) فتكون من قول النبيّ - صلّى اللّه عليه وسلم - لا قول سعد ، وهي الموافقة لرواية مسلم .
( 7 ) لأبى ذر : « منه » .
( 8 ) لأبى ذر : ( قال : أو مسلما ) والكلام فيها كالسابق .
( 9 ) سقط لفظ : ( يعنى فقال ) من رواية أبي ذر .