باب الاطعام في الفدية نصف صاع 238
فيه : حديث كعب بن عجرة في الفدية قال : نزلت في خاصّة ، وهي لكم عامة 239
باب النسك شاة 239
فيه : حديث كعب بن عجرة : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم رآه وأنّه يسقط على وجهه 239
باب قول اللّه تعالى :
فَلا رَفَثَ
240
فيه : حديث أبي هريرة « من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه » 240
باب قول اللّه عزّ وجلّ :
وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ
241
فيه : حديث أبي هريرة « من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » 241
باب قول اللّه تعالى :
لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
241
باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد فأكله 242
فيه : حديث أبي قتادة الأنصاري أنه انطلق عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم 242
باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال 243
فيه : حديث أبي قتادة الأنصاري قال :
انطلقنا مع النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم 442
باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد 245
فيه : حديث أبي قتادة الأنصاري قال :
كنا مع النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم بالقاحة ، ومنا المحرم ، ومنا غير المحرم 245
باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال 246
فيه : حديث أبي قتادة : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم خرج حاجا ، فخرجوا معه ، فصرف طائفة منهم ، فيهم أبو قتادة ، فقال : خذوا ساحل البحر ، حتى نلتقى 246
باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل 248
فيه : حديث الصعب بن جثامة الليثي :
أنه أهدى لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم حمارا وحشيا . . . فرده عليه 248
باب ما يقتل المحرم من الدوابّ 248
فيه : حديث عبد اللّه بن عمر « خمس من الدوابّ ليس على المحرم في قتلهن جناح » 248
وحديث حفصة « خمس من الدوابّ لا حرج على من قتلهن 249
وحديث عائشة « خمس من الدوابّ كلهن فاسق ، يقتلهن في الحرم » 249
وحديث عبد اللّه بن مسعود قال :
بينما نحن مع النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه
« وَالْمُرْسَلاتِ »
250
وحديث عائشة : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال للوزغ فويسق ، ولم أسمعه أمر بقتله 250