1311 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَدَّثَهُ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ « 1 » رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ » .
بَابُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ
وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ : إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلَا يُجْمَعُ ما لهما
وَقَالَ سُفْيَانُ : لَا يَجِبُ حَتَّى يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً ، وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً .
1312 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ :
حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ : أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ » .
بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ
ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو ذَرٍّ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ « 2 » - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
هامش
( 1 ) أي الصدقة التي فرضها .
( 2 ) سيأتي حديث كل منهم في الزكاة ، وحديث أبي ذر في النذور ) أيضا .