بَابُ إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ
1466 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : « أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ » .
بَابُ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَلَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ
1467 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، قَالَ يُونُسُ :
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ : « أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا « 1 » رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ .
يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ : أَلَا لَا يَحُجُّ « 2 » بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفُ « 3 » بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ » .
بَابُ إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ
وَ : قَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ ، أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ :
إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ « 4 » ، وَيُذْكَرُ : نَحْوُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
هامش
( 1 ) ذكر الضمير في عليه على المعنى ، أي في الحجّ الذي . . ولأبى ذر : ( عليها وهو ظاهر .
( 2 ) لأبى ذر ( أن لا يحج ) .
( 3 ) لأبى ذر بنصب يطوف . نظرا إلى روايته السابقة .
( 4 ) زاد أبو ذرّ وأبو الوقت : ( فيبنى ) أي على طوافه من حيث قطع .