الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ « 1 » عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ الْفَجْرِ « 2 » وَالْعِشَاءِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، لَقَدْ « 3 » هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقَ « 4 » عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ « 5 » .
بَابُ « 6 » اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ
588 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ « 7 » عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا » .
بَابُ « 8 » مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ ، وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ
589 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الْمَلَائِكَةُ « 9 »
هامش
( 1 ) كذا في رواية الكشميهني ، وفي رواية أبي ذر وكريمة عنه ، وللأكثرين :
ليس أثقل .
( 2 ) لابن عساكر في نسخة ، ولأبى الوقت : ( من صلاة الفجر ) .
( 3 ) لأبى ذر وأبى الوقت ( ولقد ) .
( 4 ) بزنة : ( أقدم ) ، ولأبى ذر عن الكشميهني : ( فأحرق ) - بزنة أخرج - .
( 5 ) نقيض ( قبل ) ، أي بعد أن يسمع النداء إلى الصلاة ، ولأبى الوقت والأصيلى ، وابن عساكر : ( يقدر ) أي حالة كونه يقدر على الخروج إليها ، وعزاما القسطلاني أيضا للكشميهنى .
( 6 ) سقط التبويب عند الأصيلى .
( 7 ) زاد الأصيلى : ( الحذاء ) .
( 8 ) سقط التبويب عند الأصيلى .
( 9 ) في نسخة القسطلاني : ( إن الملائكة ) .