عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ « 1 » صَلَاةٌ ، ثَلَاثًا « 2 » لِمَنْ شَاءَ » .
561 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ « 3 » السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ « 4 » كَذَلِكَ ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ « 5 » قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ .
قَالَ « 6 » عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ ، وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ : لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَلِيلٌ .
بَابُ « 7 » مَنْ انْتَظَرَ الْإِقَامَةَ
562 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : أَخْبَرَنَا « 8 » شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي « 9 » عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : « كَانَ رَسُولُ
هامش
( 1 ) أي بين كل أذان وإقامة ، فتسمية الإقامة أذانا من باب التغليب كالأبوين في الأب والأم .
( 2 ) أي قالها ثلاث مرّات .
( 3 ) أي يتسارعون ويستبقون إلى أعمدة المسجد ليستتروا بها في صلاة النافلة ممن يمر بين أيديهم ؛ لكونهم يصلونها فرادى .
( 4 ) لأبى ذر في نسخة عن الحموي والكشميهني : ( وهي ) .
( 5 ) لابن عساكر : ( ركعتين ) .
( 6 ) لابن عساكر : ( قال أبو عبد اللّه وقال ) .
( 7 ) سقط التبويب عند الأصيلى ، وعند بعض الرواة عن الحموي .
( 8 ) للأصيلى : ( حدّثنا ) .
( 9 ) لأبى ذر : ( أخبرنا ) .