3021 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زِيَادٍ ، قَالَ : « أُتِيَ عُمَرُ ، فِي عَمٍّ لِأُمٍّ ، وَخَالَةٍ ، فَأَعْطَى الْعَمَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ » « 1 » .
3022 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ،
هامش
- عائشة ،
واختلف فيه أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم فورث بعضهم الخال ، والخالة ، والعمة ، وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام .
وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال » .
وقال البيهقي : « هذا هو المحفوظ من قول عائشة ، موقوفا عليها . . .
وقد كان أبو عاصم يرفعه في بعض الروايات عنه ، ثم شك فيه ، فالرفع غير محفوظ واللّه أعلم » .
ويشهد له حديث المقدام ، وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 6035 ، 6036 ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( 1225 ، 1226 ) ،
كما يشهد له حديث عمر الذي أخرجناه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 6037 ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( 1227 ) .
( 1 ) إسناده جيد ، زياد هو : ابن عياض ، ترجمه البخاري في الكبير 3 / 365 ، وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » 3 / 540 ولم يوردا فيه جرحا ولا تعديلا ، وذكره ابن حبان في الثقات 4 / 258 .
وأخرجه ابن أبي شيبة 11 / 260 برقم ( 11161 ) ، وابن منصور برقم ( 154 ) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » 4 / 399 ، والبيهقي في الفرائض 6 / 216 - 217 باب : من قال بتوريث ذوي الأرحام ، من طريق ابن إدريس ، وهشيم ، ويزيد بن هارون ،
جميعا حدثنا داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، بهذا الإسناد . وهذا إسناد صحيح .
وعندهم « العمة » بدل « العم » . وانظر ما بعده .