3017 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " الْكَلَالَةُ : مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ " « 1 » .
3018 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعْدٍ « 2 » : " أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ
وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً
[ النساء : 12 ] أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ « 3 » قَالَ سَعْدٌ : « 4 » لِأُمٍّ " .
هامش
- عبد اللّه بن يزيد المقرئ - تحرفت فيه إلى : المقبري - بهذا الإسناد .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط البخاري ، والحسن هو : ابن محمد بن علي بن أبي طالب ،
وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 19189 ) ، والطبري في التفسير 4 / 284 ، وابن منصور 3 / 1180 برقم ( 588 ) ، والبيهقي في الفرائض 6 / 225 باب : حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن ، من طريق سفيان - ونسبه عبد الرزاق فقال : ابن عيينة - بهذا الإسناد .
وأخرجه عبد الرزاق برقم ( 19189 ) ، وابن أبي شيبة 11 / 416 برقم ( 11647 ) ، من طريق ابن جريج ، عن عاصم بن سليمان ، به . وابن جريج قد عنعن .
وعند البيهقي 6 / 224 طريقان آخران . وانظر الطبري 4 / 286 .
( 2 ) عند ( ق ، د ، ها ) : « سعيد » وهو تحريف .
( 3 ) ما بين حاصرتين زيادة من الطبري .
( 4 ) إسناده صحيح ، وأخرجه ابن أبي شيبة 11 / 416 - 417 برقم ( 11650 ) من طريق وكيع ،
وأخرجه الطبري 4 / 287 من طريق عبد الرحمن ،
جميعا : حدثنا سفيان ، بهذا الإسناد .
وأخرجه ابن منصور 3 / 1187 برقم ( 592 ) ، والبيهقي في الفرائض 6 / 231 باب :
فرض الإخوة والأخوات للأم ، من طريق هشيم ، عن يعلى بن عطاء ، به . وفيه -