9 - بَابُ : مَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ وَمَا لَا يَجُوزُ
3246 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « الْوَصِيُّ أَمِينٌ فِيمَا أُوصِيَ إِلَيْهِ بِهِ » « 1 » .
3247 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي « 2 » وَهْبٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : « أَمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الرِّبَاعِ « 3 » ، وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا لَمْ يُقِلْ » « 4 » وهُوَ رَأْيُ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ " « 5 » .
3248 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ،
هامش
- وأخرجه سعيد بن منصور برقم ( 337 ) من طريق هشيم ، أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم . . . وهذا إسناد صحيح أيضا .
( 1 ) إسناده حسن ، شريك فصلنا القول فيه عند الحديث ( 1701 ) في « موارد الظمآن » .
وأخرجه ابن أبي شيبة 11 / 213 برقم ( 11013 ) من طريق هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : بيع الوصي جائز . وإسناده ضعيف .
( 2 ) عند ( ق ) وفي المطبوعات « ابن » وهو تحريف .
( 3 ) في المطبوعات : « الابتياع » . وهو تحريف . والرّباع : جمع ، واحده : ربع .
وربع القوم : محلتهم ومنزلتهم ، دار إقامتهم .
( 4 ) إسناده صحيح ، وأبو وهب هو عبيد اللّه بن عبيد الكلاعي .
وأخرجه ابن أبي شيبة 11 / 214 برقم ( 11015 ) من طريق ابن مهدي ، عن يحيى بن حمزة ، بهذا الإسناد .
( 5 ) ما بين حاصرتين ليس في ( ر ) .