عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَرَفَعَهُ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ « لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً » « 1 » .
هامش
( 1 ) إسناده حسن ، شريك فصلنا القول فيه عند الحديث ( 1701 ) في « موارد الظمآن » ولكن الحديث صحيح ، أخرجه مسلم في الرضاع ( 1456 ) باب : جواز وطء السبايا .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 1148 ، 1231 ، 1318 ) .
ونضيف هنا : وأخرجه الحاكم 2 / 195 والبغوي في « شرح السنة » برقم ( 2394 ) ، من طريق عمرو بن عون ، بهذا الإسناد .
وانظر « تلخيص الحبير » 1 / 171 - 172 . ونصب الراية 3 / 233 - 234 .