2278 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : « فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ » « 1 » .
40 - بَابٌ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنْ سَيِّدِهِ
2279 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ ، فَهُوَ عَاهِرٌ » « 2 » .
هامش
- صداق الملاعنة عند البخاري .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 5656 ) . وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4286 ) .
( 1 ) إسناده صحيح ، وهو عند مالك في الطلاق ( 35 ) باب : ما جاء في اللعان .
ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الطلاق ( 5315 ) باب : يلحق الولد بالملاعنة ، ومسلم في اللعان ( 1493 ) ( 8 ) .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 5772 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4288 ) .
( 2 ) إسناده حسن ، وأخرجه أحمد 3 / 301 ، وأبو داود في النكاح ( 2078 ) باب : في نكاح العبد بغير إذن سيده ، وابن أبي شيبة 4 / 261 باب : من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده ، وابن الجارود برقم ( 686 ) ، والطحاوي في « مشكل الآثار » 3 / 297 من طريق أبي نعيم ، بهذا الإسناد . وقد تحرف « حسن » عند أحمد إلى « حسين » .
وأخرجه الطحاوي في المشكل 3 / 296 ، 297 من طريق شجاع بن الوليد ، وأبي -