وَإِضَاعَةِ الْمَالِ » « 1 » .
39 - بَابُ : فِي الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ
2794 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في الزكاة ( 1477 ) باب : قول اللّه تعالى :لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً، ومسلم في الأقضية ( 593 ) ( 13 ، 14 ) باب :
النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة .
وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 5555 ، 5556 ، 5719 ) .
ونضيف هنا : وأخرجه البخاري في الرقاق ( 6473 ) باب : ما يكره من قيل وقال .
وفي الاعتصام بالكتاب والسنة ( 7292 ) باب : ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه .
وأصل هذا الحديث عند البخاري ( 844 ) فانظره مع أطرافه .
وعقوق الأمهات حرام ، وهو من الكبائر ، وكذلك عقوق الآباء ، وإنما اقتصر هنا على عقوق الأمهات لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء .
ووأد البنات : دفنهن في حياتهن وهو من الكبائر الموبقات .
ومنعا وهات أي : على الرجل أن لا يمنع ما توجه عليه من الحقوق ، وعليه أن لا يطلب ما لا يستحقه .
وقال المحب الطبري : « في قيل وقال ثلاثة أوجه :
أحدها : أنهما مصدران للقول ، نقول : قلت ، قولا ، وقيلا ، وقالا ، . . .
ثانيها : إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها ليخبر عنها فيقول : قال فلان كذا ، وقيل كذا . . . .
ثالثها : أن ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدين كقوله : قال فلان كذا ، وقال فلان كذا ، ومحل كراهة ذلك أن يكثر من ذلك بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الزلل ، وهو مخصوص بمن ينقل ذلك من غير تثبت » .