قَالَ يَحْيَى : " الْحَمْوُ يَعْنِي : قَرَابَةَ الزَّوْجِ " « 1 » .
15 - بَابُ : فِي نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ
2685 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ ؟ فَقَالَ : « اصْرِفْ بَصَرَكَ » « 2 » .
16 - بَابٌ : فِي ذُيُولِ النِّسَاءِ
2686 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ إِسْحاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ،
هامش
- لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم ، ومسلم في السلام ( 2172 ) باب : تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها .
وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 5588 ) .
ونضيف هنا : وأخرجه ابن أبي شيبة 4 / 409 باب : ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة . من طريق شبابة بن سوار ، حدثنا الليث بن سعد ، بهذا الإسناد .
( 1 ) عدا آباءه وبنيه ، فإنهم محارم على زوجه ، واللّه أعلم .
( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في الآداب ( 2159 ) باب : نظر الفجأة ، وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 5571 ) .
ونضيف هنا : وأخرجه ابن أبي شيبة 4 / 324 باب : ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها ، من طريق ابن علية ، عن يونس ، بهذا الإسناد .
يقال : فجأه الأمر ، يفجؤه ، فجئا ، وفجأة ، وفجاءة : بغتة ولم يكن يتوقعه .