أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ « 1 » بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا « 2 » اسْتَحْلَلْتُمْ مِنْ « 3 » الْفُرُوجَ » « 4 » .
22 - بَابٌ فِي الْوَلِيمَةِ
2250 - أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ صُفْرَةً فَقَالَ : « مَا هَذِهِ الصُّفْرَةُ ؟ » قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ « 5 » ، قَالَ : « بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، أَوْلِمْ « 6 » ، وَلَوْ بِشَاةٍ » « 7 » .
هامش
( 1 ) عند ( د ) : « يزيد » وهو تحريف .
( 2 ) عند ( د ، ليس ) : « بما » . وفي ( ق ) : « به لما » ، وفي ( ك ) : « به ما » .
( 3 ) ليست في ( ق ، ك ) ، وفي ( ك ) : « الفرج » بدل « الفروج » .
( 4 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في الشروط ( 2721 ) باب : الشروط في المهر عند عقدة النكاح ، ومسلم في النكاح ( 1418 ) باب :
الوفاء بالشروط في النكاح .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 1754 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4092 ) .
( 5 ) قال الخطابي : النواة اسم لقدر معروف عندهم ، فسروها بخمسة دراهم من ذهب .
( 6 ) الوليمة : الطعام المتخذ للعرس ، مشتقة من الولم ، وهو : الجمع ، لأن الزوجين يجتمعان . قاله الأزهري وغيره .
وقال ابن الأنباري : أصلها تمام الشيء واجتماعه ، والفعل منها : أو لم .
( 7 ) إسناده صحيح ، وأبو النعمان هو : محمد بن الفضل ، والحديث متفق عليه :
أخرجه البخاري في البيوع ( 2049 ) باب : ما جاء في قول اللّه تعالى :فَإِذا قُضِيَتِ