عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : « تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّ دِرْعَهُ لَمَرْهُونَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ » « 1 » .
45 - بَابُ : فِي السَّلَفِ
2625 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ فِي سَنَتَيْنِ وَثَلَاثٍ ،
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد 1 / 236 ، وابن أبي شيبة 6 / 18 برقم ( 63 ) ، من طريق يزيد بن هارون ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 1 / 361 من طريق محمد بن جعفر ،
وأخرجه الترمذي في البيوع ( 1214 ) باب : ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل ، وأبو يعلى الموصلي في « المسند » برقم ( 2695 ) من طريق ابن أبي عدي ، وعثمان بن عمر - تحرف عند الترمذي إلى : عثمان بن أبي عمر -
وأخرجه النسائي في البيوع 7 / 303 باب : مبايعة أهل الكتاب ، من طريق سفيان بن حبيب ،
وأخرجه البيهقي في الرهن 6 / 36 باب : جواز الرهن ، من طريق أبي عاصم ،
جميعا : حدثنا هشام بن حسان ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 1 / 301 ، وابن ماجة في الرهون ( 3439 ) من طريق ثابت بن يزيد ، حدثنا هلال بن خباب ، عن عكرمة ، به . وهذا إسناد صحيح ، وهلال بن خباب فصلنا القول فيه عند الحديث ( 2526 ) في « موارد الظمآن » .
وعند الترمذي ، وأبي يعلى « بعشرين صاعا » بدل « بثلاثين صاعا » .
ويشهد لروايتنا حديث عائشة عند البخاري في البيوع ( 2200 ) باب : شراء الطعام إلى أجل ، ومسلم في المساقاة ( 1603 ) باب : الرهن وجوازه في الحضر والسفر .
وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 5936 ، 5938 ) .