فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ » « 1 » .
3 - بَابٌ فِي « 2 » النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ
2213 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، يَقُولُ : « لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ « 3 » لَاخْتَصَيْنَا » « 4 » .
2214 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَعْدِ « 5 » بْنِ هِشَامٍ ،
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه النسائي في الكبرى برقم ( 5316 ) من طريق أبي معاوية ، عن الأعمش ، بهذا الإسناد .
والحديث متفق عليه . وهو مكرر الحديث السابق .
( 2 ) ساقطة من ( ك ، ق ) والمطبوعات .
( 3 ) أي : ترك النكاح . والتبتل : الانقطاع عن النساء وترك النكاح . وامرأة بتول :
منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم ، وبهذا سميت مريم عليها السلام .
أما فاطمة فإنها البتول لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا وحسبا .
وقيل : لانقطاعها عن الدنيا إلى اللّه تعالى .
( 4 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في النكاح ( 5073 ) باب :
ما يكره من التبتل والخصاء ، ومسلم في النكاح ( 1402 ) باب : استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه .
وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه أيضا في « مسند الموصلي » برقم ( 788 ) ، كما خرجناه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 4027 ) ، وسيأتي مطولا برقم ( 2215 ) .
( 5 ) عند ( ق ، د ) : « سعيد » وهو تحريف .