كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هُمْ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا " « 1 » .
33 - بَابُ : فِي سُهْمَانِ « 2 » الْخَيْلِ
2515 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ « 3 » بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ « 4 » لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا » « 5 » .
2516 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ،
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وأبو النعمان هو : محمد بن الفضل ، وأخرجه مسلم في الجهاد ( 1812 ) باب : النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم ، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 2550 ، 2551 ، 2630 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4824 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 542 ) .
والخمس المذكور هو خمس الغنيمة الذي جعله اللّه لذوي القربى فقال تعالى :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ.
وقد رأى ولاة الأمر أن يصرف في الصالح العام . وانظر فتح الباري 6 / 236 .
( 2 ) عند ( ها ) : « سهم » .
( 3 ) عند ( د ، ليس ) : « عبد اللّه » مكبرا وهو تحريف .
( 4 ) سقط « يوم خيبر » من ( ق ) .
( 5 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في الجهاد ( 2863 ) باب :
سهام الفرس ، ومسلم في الجهاد ( 1762 ) باب : كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين .
وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 4810 ، 4811 ، 4812 ) .