2506 - أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ الْأَسْوَدِ « 1 » بْنِ سَرِيعٍ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي غَزَاةٍ فَظَفِرَنَا « 2 » بِالْمُشْرِكِينَ ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ فِي الْقَتْلِ حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « مَا بَالُ أَقْوَامٍ ذَهَبَ بِهُمُ الْقَتْلُ حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ ؟ أَلَا لَا تُقْتَلَنَّ « 3 » ذُرِّيَّةٌ ثَلَاثًا » « 4 » .
هامش
- وأخرجه أحمد 2 / 122 ، 123 ، والبخاري في الجهاد ( 3014 ) باب : قتل الصبيان في الحرب ، ومسلم في الجهاد ( 1744 ) ، وأبو داود في الجهاد ( 2668 ) باب : في قتل النساء ، والترمذي في السير ( 1569 ) باب : ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان ، من طرق : حدثنا الليث بن سعد ،
وأخرجه أحمد 2 / 23 ، 76 ، وابن ماجة في الجهاد ( 2841 ) باب : الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » 3 / 221 من طريق مالك - وهو عنده في الجهاد ( 9 ) باب : النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو - وأخرجه أحمد 2 / 100 - ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير 12 / 383 برقم ( 13416 ) - والطحاوي في « شرح معاني الآثار » 3 / 221 من طريق زيد بن جبير ، وأخرجه أحمد 2 / 115 والطبراني في الأوسط برقم ( 677 ) من طريق شريك ، عن محمد بن زيد ،
جميعا : عن نافع ، عن ابن عمر . وعند الطبراني في الأوسط ( 8935 ) طريق أخرى .
وانظر الكامل لابن عدي 3 / 954 ، وعلل الحديث ( 1004 ) .
( 1 ) عند ( د ، ليس ، ق ) : « الحسين » وهو تحريف ، والحسن هذا هو : البصري .
( 2 ) في ( ك ) : « فظفر » .
( 3 ) في المطبوعات وفي ( ق ) : « لا تقتلوا » .
( 4 ) إسناده صحيح ، وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 132 ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( 1658 ) .