8 - بَابُ لِمَنْ « 1 » يَعْفُو عَنْ قَاتِلِهِ
2404 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيدِ اللَّهِ الْغدَانِيُّ « 2 » ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ حَمْزَةَ أَبِي عَمرو « 3 » ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُتِيَ بِالرَّجُلِ الْقَاتِلِ يُقَادُ فِي نِسْعَةٍ « 4 » ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ : « أَتَعْفُو » قَالَ : لَا ، قَالَ : « فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ » قَالَ : لَا ، قَالَ : « فَتَقْتُلُهُ » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ ، وَإِثْمِ صَاحِبِكَ » قَالَ : فَتَرَكَهُ ، قَالَ : « فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ » « 5 » .
هامش
( 1 ) عند ( بغا ، د ، ها ) : « من » .
( 2 ) في المطبوعات ، وفي ( ق ، ر ) أيضا : « أحمد بن عبد اللّه الهمداني » وهو تحريف .
( 3 ) عند ( ليس ، د ، بغا ) : « أبي عمر » ، وهو تحريف ، حمزة بن عمرو ، أبو عمر وهذه كنيته » .
( 4 ) النسعة : سير مضفور يجعل زماما - رسنا - للبعير . وقد تنسج عريضة فتجعل على صدر البعير . والجمع : نسع ، ونسع ، وأنساع .
( 5 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أبو داود في الديات ( 4499 ) باب : الإمام يأمر بالعفو في الدم ، والنسائي في القسامة 8 / 14 باب : القود من طريق يحيى بن سعيد .
وأخرجه النسائي 8 / 13 باب : القود من طريق إسحاق .
وأخرجه البيهقي في الجنايات 8 / 55 باب : ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص ، وفي « معرفة السنن والآثار » برقم ( 15901 ) من طريق هوذة بن خليفة ،
جميعا : حدثنا عوف الأعرابي ، بهذا الإسناد .
وأخرجه مسلم في القسامة ( 1680 ) باب : صحة الإفراد بالقتل وتمكين ولي القتيل -