19 - بَابٌ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
2372 - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ : الْبِكْرُ ، جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ " « 1 » .
2373 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،
هامش
- وأخرجه البخاري في البيوع ( 2153 ) باب : بيع العبد الزاني ، ومسلم في الحدود ( 1704 ) باب : رجم اليهود أهل الذمة في الزنى .
وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 4444 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 831 ) .
والضفير : الحبل من الشعر ، والإحصان يكون بالإسلام ، وبالعفاف ، والحرية ، وبالتزويج .
وأحصنت المرأة . فهي محصنة ومحصنة .
( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في الحدود ( 1690 ) باب : حد الزنى ،
وقد استوفينا تخريجه في « ناسخ القرآن ومنسوخه » ص ( 323 - 324 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4425 ، 4426 ، 4427 ، 4443 ) .
ملحوظة في المطبوعات وفي ( ق ) أيضا : « البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة ، والثّيّب بالثّيّب جلد مئة والرّجم » .